الفاضل الهندي

193

كشف اللثام ( ط . ج )

بلا زيادة إصبع ( فلا قصاص ) إذا اشبته مثل المقطوعة منه بالزيادة ( وعليه دية الإصبع الكاملة ) . ( فلو بدر المقطوع وقطع إصبعاً ) أساء و ( استوفى ) حقّه ناقصاً لاحتمال الزيادة . ( ولو كان لأنملة المجنيّ عليه طرفان ) قطعهما الجاني ( فإن ساواه الجاني اقتصّ ، وإلاّ قطع أنملته وأخذ دية الزائدة ) وهي ثلث دية الأنملة الأصليّة كما في التحرير ( 1 ) . وفي المبسوط ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) : فيها حكومة . ( ولو كان الطرفان للجاني ) خاصّة ( فإن تميّزت الأصليّة وأمكن قطعها منفردة فعل ) قصاصاً ( وإلاّ أخذ دية الأنملة ) ثلث دية الإصبع أو نصفها . ( ولو قطع أنملة عليا ) لرجل ( ووسطى من آخر ، فإن سبق صاحب العليا ) إلى المطالبة ( اقتصّ ثمّ يقتصّ لصاحب الوسطى ، وإن سبق ) إليها ( صاحب الوسطى أُخّر ) حقّه ( إلى أن يقتصّ صاحب العليا ) لامتناع اقتصاصه ما لم يذهب العليا إلاّ مع الزيادة مع كون الزيادة حقّاً لصاحب العليا فيفوت حقّه . ( فإن عفا ) صاحب العليا ( على مال أو مطلقاً كان لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا ) كما في المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ( على إشكال ) : من أنّ له القصاص ولا يتمّ إلاّ بقطع العليا ، وجواز القود في النفس مع الاشتمال على الزيادة ، كما إذا عفا أحد الوليّين أو اشترك اثنان في قتل واحد أو قتل رجل امرأة ففي الطرف أولى ، وهو قضيّة ما مرّ عن الخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإصباح ( 8 ) . ومن حرمة الاعتداء إلاّ بمثل ما اعتدى عليه ، وهو أقوى فإن شاء صاحب الوسطى أخذ الدية وإن شاء صبر إلى أن يذهب العليا من الجاني بآفة أو جناية فيقتصّ .

--> ( 1 ) التحرير : ج 5 ص 519 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 89 . ( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 479 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 90 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 239 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 183 المسألة 48 . ( 7 ) الغنية : ص 408 . ( 8 ) إصباح الشيعة : 494 - 495 .